المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دستور الجمهوريه التونسيه


semsm
15-08-2005, 12:33 AM
البـاب الأول

أحكام عامـة



الفصل الأول



تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.



الفصل 2 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976).



الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.



إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب"* حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.



الفصل 3


الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.



الفصل 4


علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون.

وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.



الفصل 5 (أضيفت الفقرات الثلاث الأولى بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).







تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.


تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.



تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.



الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.



الفصل 6


كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.



الفصل 7


يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.



الفصل 8 (أضيفت الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).



حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.



والحق النقابي مضمون.



تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.



وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.



ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.



تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.



يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها.



الفصل 9 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)



حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.



الفصل 10


لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.



الفصل 11


يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.



الفصل 12 (أضيفت الفقرة الأولى بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.



كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.



الفصل 13 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.



كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.



الفصل 14


حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.



الفصل 15 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.



الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.



الفصل 16


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.

الفصل 17


يحجّر تسليم اللاجئين السياسيين.



الثانـي
السلطـة التشريعيـة


الفصل 18 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين(1) أو عن طريق الاستفتاء.

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.



الفصل 19 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.



ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي :



عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.



ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها

عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.



يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.



ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.



ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.



ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية.



ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.



الفصل 20(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).



يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.



الفصل 21 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.



يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.



وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.



كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.



ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :





"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس.



الفصل 22 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وأضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.



مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات(2).



الفصل 23 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة مجلس النواب أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين.



الفصل 24 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.



الفصل 25


يعتبر كل نائب بمجلس النواب للأمة جمعاء.



الفصل 26 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.


الفصل 27 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.



أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.



وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مقامه.



الفصل 28 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.



ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.



لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.



وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.



ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.



يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.



ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.



والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي. تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.



يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.



ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.



الفصل 29 (نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.



يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.



وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.



ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.



الفصل 30 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.



ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.



الفصل 31 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.


الفصل 32 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.



ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.



لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.



والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين.



الفصل 33 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.



يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.



ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.



إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.



وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه.



في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.



وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.



يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.



أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.



تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين، تكوّن لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.



وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.



يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.



الفصل 34 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).



تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :



- بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،

- بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،

- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

- بالعفو التشريعي،

- بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
- بنظام إصدار العملة،

- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،

- بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

ويضبط القانون المبادئ الأساسية :

* لنظام الملكية والحقوق العينية،

* للتعليم،

* للصحة العمومية،

* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

الفصل 35 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.



ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.



الفصل 36 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976).



تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون.

كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.


الباب الثالث1

السلطة التنفيذية



الفصل 37


رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.



(1نقح الباب الثالث (الفصول : 37 إلى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976


القسم الأول

رئيس الجمهورية



الفصل 38


رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.



الفصل 39 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم

الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.



وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.



ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.



الفصل 40 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.



كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.



ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.



ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.



ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.



الفصل 41 (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.



يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.



الفصل 42 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :



"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة"



الفصل 43


المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.



الفصل 44


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.



الفصل 45


يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.



الفصل 46 (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب "ورئيس مجلس المستشارين" (1)



ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.



وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.



وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب "ومجلس المستشارين"(2)



الفصل 47 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).



لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.



وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.



الفصل 48 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.



ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.



لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.



الفصل 49 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجه إليهما.



الفصل 50


يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.



رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.



الفصل 51


رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.



الفصل 52 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب "أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة".(3)



ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.



ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.



الفصل 53 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى الوزير الأول.



الفصل 54


مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.



الفصل 55 (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.



ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.



الفصل 56 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.



وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.



ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.



الفصل 57 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.



ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.



ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.



ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.



ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.



وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.



ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.


القسم الثاني

الحكومـة


الفصل 58


تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.



الفصل 59


الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.



الفصل 60 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988).



يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الفصل 61 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.



ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.



تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.



الفصل 62 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.



ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.



ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.



الفصل 63 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988).



يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.



ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.



وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب "ومجلس المستشارين حسب الحالة".(1)



ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.



الباب الرابع

السطـة القضائيـة


الفصل 64


تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.



الفصل 65


القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.



الفصل 66


تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.



الفصل 67


الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.


الباب الخامـس



المحكمة العليـا


الباب السادس

مجلس الدولـة





الفصل 69 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).



يتركب مجلس الدولة من هيئتين :



1) المحكمة الإدارية،

2) دائرة المحاسبات.

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.


الباب السابع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي


الفصل 70


المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب "ومجلس المستشارين"(1)



الباب الثامن
الجماعات المحليـة





الفصل 71 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).



تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.










الفصل 68


تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.