semsm
14-08-2005, 09:30 PM
الفصـل الأول
شكل الدولة ونظام الحكم فيها
المادة (1)
ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.
المادة (2)
ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية " .
المادة (3)
المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .
المادة (4)
حدود المملكة الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر
المادة (5)
الإسلام دين الدولـة .
المادة (6)
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .
المادة (7)
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتية :
طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الثانـي
حقوق الشعب
المادة (8)
يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :
1. أن يكون قد ولد في ليبيا ،
2. أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،
3. أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .
المادة (9)
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .
المادة (10)
لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .
المادة (11)
الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .
المادة (12)
الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .
المادة (13)
لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .
المادة (14)
لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .
المادة (15)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
المادة (16)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .
المادة (17)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .
المادة (18)
لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
المادة (19)
للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
المادة (21)
حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .
المادة (22)
حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .
المادة (23)
حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .
المادة (24)
لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .
المادة (25)
حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .
المادة (26)
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .
المادة (27)
للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية .
المادة (28)
التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب .
المادة (29)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .
المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .
المادة (31)
للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
المادة (32)
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .
المادة (33)
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.
المادة (34)
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .
المادة (35)
تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الثالـث
( الغي هذا الفصل بفرعيه الأول والثاني بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ، ويشمل المواد 36 و 37 و 38 و 39 ).
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الرابـع
السلطات العامة
المادة (40)
السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .
المادة (41)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور .
المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الخامـس
المـلـك
المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة للملك محمد ادريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة .
المادة (45)
عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374هـ ، و 25 من ربيع الثاني 1376هـ .
ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية .
المادة (46)
في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك .
المادة (47)
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي
من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها " .
المادة (48)
يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه .
المادة (49)
سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا .
المادة (50)
إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
المادة (51)
لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي ، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي .
المادة (52)
من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية .
المادة (53)
لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ".
أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك .
المادة (54)
لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش .
المادة (55)
في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 ، أو اذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، واذا كان مجلس الأمة
غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية .
المادة (56)
تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون . ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة . ويحدد القانون مرتبات وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .
المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها .
المادة (58)
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة .
المادة (59)
الملك مصون وغير مسئول .
المادة (60)
يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون .
المادة (61)
لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .
المادة (62)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .
المادة (63)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة (64)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .
المادة (65)
يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام .
المادة (66)
للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي .
المادة (67)
للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .
المادة (68)
الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .
المادة (69)
يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.
المادة (70)
الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة .
المادة (71)
الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .
المادة (72)
الملك يعين رئيس الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .
المادة (73)
الملك يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .
المادة (74)
الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون .
المادة (75)
تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون .
المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك .
المادة (77)
للملك حق العفو وتخفيف العقوبة .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل السادس
الـوزراء
المادة (78)
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .
المادة (79)
يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك :
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وان احترم
الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " .
المادة (80)
للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .
المادة (81)
لا يلي الوزارة إلا ليبي.
المادة (82)
لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك .
المادة (83)
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة .
المادة (84)
تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية .
المادة (85)
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون . ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء .
المادة (86)
الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته .
المادة (87)
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، واذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .
ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا الا اذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر . ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه .
المادة (88)
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت إلا اذا كانوا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة .
المادة (89)
في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين .
المادة (90)
لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي .
المادة (91)
تحدد مرتبات رئيس الوزراء بقانون .
المادة (92)
تحدد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية ، وطريقة اتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم .
شكل الدولة ونظام الحكم فيها
المادة (1)
ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.
المادة (2)
ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية " .
المادة (3)
المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .
المادة (4)
حدود المملكة الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر
المادة (5)
الإسلام دين الدولـة .
المادة (6)
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .
المادة (7)
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتية :
طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الثانـي
حقوق الشعب
المادة (8)
يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :
1. أن يكون قد ولد في ليبيا ،
2. أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،
3. أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .
المادة (9)
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .
المادة (10)
لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .
المادة (11)
الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .
المادة (12)
الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .
المادة (13)
لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .
المادة (14)
لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .
المادة (15)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
المادة (16)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .
المادة (17)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .
المادة (18)
لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
المادة (19)
للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
المادة (21)
حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .
المادة (22)
حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .
المادة (23)
حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .
المادة (24)
لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .
المادة (25)
حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .
المادة (26)
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .
المادة (27)
للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية .
المادة (28)
التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب .
المادة (29)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .
المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .
المادة (31)
للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
المادة (32)
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .
المادة (33)
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.
المادة (34)
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .
المادة (35)
تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الثالـث
( الغي هذا الفصل بفرعيه الأول والثاني بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ، ويشمل المواد 36 و 37 و 38 و 39 ).
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الرابـع
السلطات العامة
المادة (40)
السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .
المادة (41)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور .
المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل الخامـس
المـلـك
المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة للملك محمد ادريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة .
المادة (45)
عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374هـ ، و 25 من ربيع الثاني 1376هـ .
ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية .
المادة (46)
في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك .
المادة (47)
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي
من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها " .
المادة (48)
يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه .
المادة (49)
سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا .
المادة (50)
إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
المادة (51)
لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي ، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي .
المادة (52)
من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية .
المادة (53)
لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ".
أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك .
المادة (54)
لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش .
المادة (55)
في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 ، أو اذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، واذا كان مجلس الأمة
غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية .
المادة (56)
تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون . ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة . ويحدد القانون مرتبات وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .
المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها .
المادة (58)
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة .
المادة (59)
الملك مصون وغير مسئول .
المادة (60)
يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون .
المادة (61)
لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .
المادة (62)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .
المادة (63)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة (64)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .
المادة (65)
يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام .
المادة (66)
للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي .
المادة (67)
للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .
المادة (68)
الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .
المادة (69)
يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.
المادة (70)
الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة .
المادة (71)
الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .
المادة (72)
الملك يعين رئيس الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .
المادة (73)
الملك يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .
المادة (74)
الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون .
المادة (75)
تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون .
المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك .
المادة (77)
للملك حق العفو وتخفيف العقوبة .
--------------------------------------------------------------------------------
الفصـل السادس
الـوزراء
المادة (78)
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .
المادة (79)
يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك :
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وان احترم
الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " .
المادة (80)
للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .
المادة (81)
لا يلي الوزارة إلا ليبي.
المادة (82)
لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك .
المادة (83)
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة .
المادة (84)
تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية .
المادة (85)
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون . ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء .
المادة (86)
الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته .
المادة (87)
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، واذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .
ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا الا اذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر . ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه .
المادة (88)
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت إلا اذا كانوا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة .
المادة (89)
في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين .
المادة (90)
لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي .
المادة (91)
تحدد مرتبات رئيس الوزراء بقانون .
المادة (92)
تحدد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية ، وطريقة اتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم .