المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق المؤلف


weswes1000
12-08-2005, 10:30 PM
أولا : المصنفات التي يحمى مؤلفوها :-

مادة 1 - يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. ويعتبر مؤلفاً الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه، سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.

مادة 2(1) - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي: - المصنفات المكتوبة. - المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والحفر والنحت والعمارة. - المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية. - المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها. - مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة. - الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية). - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم. - المصنفات التي تؤدى بحركات، أو خطوات، وتكون معدة مادياً للإخراج. - المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية. - المصنفات السمعية والسمعية البصرية التي تعدُّ خصيصاً لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية، أو اللاسلكية، أو التليفزيون، أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة تقنية أخرى. - مصنفات الحاسب الآلي من برنامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة. (وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية)(1). وتشمل الحماية، مؤلفي المصنفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

مادة 3 - يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر، أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.

مادة 4 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية: أولاً: المجموعات التي تنظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقا وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف. ثانياً: مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام. ثالثاً: مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

ثانيا : حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً :-
مادة 5 - للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في (استغلال مصنفه مالياً)، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على (إذن كتابي) من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي (أو خلفائه). ويتضمن الإذن طريقة ونوع (ومدة) الاستغلال(1).

مادة 6 - يتضمن حق المؤلف في الاستغلال. أولاً: نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية: التلاوة العلنية(2) أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحري أو للسينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعهما في مكان عام. ثانياً: نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور، سواء تمَّ ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم، أو الحفر أو التصوير، أو الصب في قوالب، أو التسجيل، أو النسخ، أو التثبيت على أسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى(1) .

مادة 7 - للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلي، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه(2) .


مادة (7) مكرراً - دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه وإجراءاته والرسم المستحق على إصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنوياً. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه إلى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة(1) . مدة حق المؤلف في ترجمة مصنفه للغة الأجنبية أو العربية


مادة 8 - تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى (خمس سنوات) من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

مادة 9 - للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه. على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.


مادة 10 - لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تمَّ نشره، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.


مادة 11 - ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي. ولموسيقا القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة والأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.


مادة 12(2) - لا يجوز للمؤلف الذي نشر مصنفه بإحدى الطرق المبينة بالمادة (6) من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف (لاستعماله الشخصي)، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تمَّ إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتليفزيون.

مادة 13 - لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها (النقد أو المناقشة أو الأخبار) ما دامت تشير إلى (المصنف واسم المؤلف) إذا كان (معروفاً).


مادة 14 - لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى (دون موافقة مؤلفيها). ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر (مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً) من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية، ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.


مادة 15 - يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة. ويجوز أيضاً دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.


مادة 16 - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه ومقالاته.

مادة 17 - في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح: (أ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها. (ب) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.


مادة 18 - بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7، فإذا كان المصنف عملاً مشتركاً وفقاً لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.


مادة 19 - إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقاً لأحكام المادة السابقة. ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 9. على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصى به.

ثالثا : انقضاء حق المؤلف :-
مادة 20 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 بمضي (خمسين عاماً) على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آلياً، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاماً، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف(1)، (2). وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً.


مادة 21 - تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة.

مادة 22 - تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من هذا القانون.

مادة 23 - إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين 18، 19، ورأى وزير الثقافة أن (الصالح العام) يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إلى خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضاً عادلاً.


مادة 24 - في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً على حساب المدد. الفصل الثاني أحكام خاصة ببعض المصنفات


مادة 25 - إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27، 29، 30، 32، 33، 34 من هذا القانون. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة 26 - إذا كان اشتراك كل من المؤلفين تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 27 - المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة 28 - في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.


مادة 29 - في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 30 - في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقا وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه، ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقا وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 31 - يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون: أولاً: مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التليفزيون. ثانياً: من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي. ثالثاً: مؤلف الحوار. رابعاً: واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي. خامساً: المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائي. وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد.


مادة 32 - لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقا وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.


مادة 33 - إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة 34 - يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو (الإذاعي) أو (التليفزيوني) الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه. ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه. ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقا المقتبسة، كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.


مادة 35 - للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي عرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة. وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو لخلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض.

مادة 36 - لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تمَّ بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.

رابعا : نقل حقوق المؤلفين :-
مادة 37 - للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون(1). ويشترط لتمام التصرف أن يكون (مكتوباً) وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.


وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه. مادة 38 - يقع (باطلاً) كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى) و 7 (فقرة أولى) و 9 من هذا القانون.

مادة 39 - تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملاً أو جزئياً يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية.


مادة 40 - يعتبر (باطلاً) تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة 41 - لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أياً كان نوعه (نقل حق المؤلف) ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 42 - للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

خامسا : الإجراءات :-
مادة 43 - لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 (فقرة أولى) من القانون. (أولاً) إجراء وصف تفصيلي للمصنف. (ثانياً) وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته. (ثالثاً) توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه (كتباً كانت أو صوراً أو رسومات أو فوتوغرافيات أو أسطوانات أو ألواحاً أو تماثيل أو غير ذلك)، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف. (رابعاً) إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً. (خامساً) حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة (خبير) يندب لذلك إن اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأموال. ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع في المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له.

مادة 44 - يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كلياً أو جزئياً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ المصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.


مادة 45 - يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر، ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 (ف) و 7 (ف أ) و 9 (ف أ) أن تستبدل الحكم (بتثبيت الحجز التحفظي) على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغيير المعالم. وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات. وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة 46 - لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

سادسا : الجزاءات والعقوبة على تقليد المصنف :-
مادة 47(1) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولاً: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد: 5 و 6 و 7 من هذا القانون. ثانياً: من أدخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفاً منشوراً في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضها أحكام هذا القانون. ثالثاً: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً مع علمه بتقليده. رابعاً: من قلد في مصر مصنفاً منشوراً في الخارج، أو باعه، أو عرضه للبيع، أو للتداول، أو للإيجار، أو صدره، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده. وتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة (بمصادرة النسخ المقلدة) والأدوات المستخدمة للتقليد، ويُنشر ملخص الحكم بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون، أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 47 مكرر(1) - يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكرراً بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

سابعا : الإيداع بدار الكتب :-
مادة 48(2) - يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم (بإيداع نسخ) من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب إيداع نسخة أو أكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها. مع عدم الإخلال بواجب الإيداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به (بغرامة) لا تقل عن (ألف جنيه) ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت (منفردة).

مادة 48 مكرراً(1) - يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد الاستغلال للعرض في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج. أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم (نسخة مقاس 35 مم من كل شريط سينمائي لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة) قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة. ويعاقب على عدم الإيداع طبقاً لأحكام هذه المادة (بغرامة) لا تقل عن (مئتي جنيه) ولا تزيد على خمس مئة جنيه وذلك دون الإخلال بوجوب الإيداع.

مادة 49 - تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا (كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وأن تمتد هذه الحماية في البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي)(2) .

مادة 50 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به. على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.

m_elmogy
28-11-2005, 01:00 PM
الله يفتح عليك يا أستاذ ... والله أستاذ

a_m2
30-08-2008, 01:14 PM
طيب انا شاعر غنائي تعرضت من قبل لسرقة بعض من كتاباتي ممكن تقولي ايه هي خوات تسجيل المصنف مع ذكر جميع الهيئات المختصه بعنواينها ولكم جزيل الشكر

English.law
30-08-2008, 04:05 PM
تسلم ايدك على الموضوع المميز بجد