مشاهدة النسخة كاملة : ماهى مدد تقادم الدعوى الجنائية و متى يبدأ حساب المدة و ماهى الجراءات التى تقطع التقاد
semsm
20-07-2005, 07:41 PM
-
-
-
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمرور عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على غير ذلك . يبداء حساب المدة من تاريخ وقوع الجريمة . وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحكمة وكذلك بلأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبداء من تاريخ آخر أجراء .
عبودة
20-07-2005, 11:25 PM
الله يكتر خيرك و يزيد من أمثالك يا أفضل محامي .
مشكور .
أنس النور
02-11-2005, 11:17 PM
.. ممكن بس أسأل ... متى يسقط حق المدعى فى المطالبة بقيمة شيك
يعنى انا عندى شيكات على فرد
تاريخها من 1 / 7 / 2005 دا تاريخ الصرف طبعا
إمتى اخر يوم أقدر أرفع فيه دوى قضائية عليه
مع خالص شكرى وتقديرى
النور
alfastar
03-11-2005, 11:15 PM
السلام علي اهل السلام
اما بعد
بالنسبه للسؤال اللي ساله الاخ العزيز
اجابته سهله وبسيطه و واضحه
لازم الاول نفرق بين الجنايات والجنح والمخالفات
وطبعا القانون نص زي ما استاذنا من ادارة المنتدي سمسم قال:
(تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمرور عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على غير ذلك . يبداء حساب المدة من تاريخ وقوع الجريمة . وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحكمة وكذلك بلأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبداء من تاريخ آخر أجراء )
بالتالي الجنح زي الضرب و الشيكات ...... الخ بينقضي الحق في رفع الدعوي الجنائيه فيها او تحريكها بمضي 3 سنين من تاريخ ارتكاب الجريمه او من تاريخ العلم بها حسب ارتكاب الفعل ........
بالنسبه لمواد الجنايات القانون من ظاهره يمكن القول ان مواد الجنايات تنقضي الدعوي الجنائيه فيها بمرو عشر سنوا من تاريخ ارتكاب الفعل او من تاريخ العلم به ......
و ان كان ده الاصل لكن القانون استثني بعض الجنايات زي جنايات التعذيب و استعمال القوة من جانب المظفين العموميين ........ و جنايات الارهاب ......الخ
اللي لا تسقط بالتقادم مطلقا
بالنسبه للمخالفات زي مخالفات السيارات وغيرها............ دي بيسقط الدعوي الجنائيه فيها بمرور سنه
المهم لازم نفرق بين الدعوي الجنائيه و انقضاءها و بين سقوط العقوبه ودي هانشرحها في وقت تاني
و اخيرا اتمني اني اكون قدرت اوصلكم للي انتم عايزينه
و السلام ختام
m_elmogy
06-11-2005, 11:13 AM
.. ممكن بس أسأل ... متى يسقط حق المدعى فى المطالبة بقيمة شيك
يعنى انا عندى شيكات على فرد
تاريخها من 1 / 7 / 2005 دا تاريخ الصرف طبعا
إمتى اخر يوم أقدر أرفع فيه دوى قضائية عليه
مع خالص شكرى وتقديرى
النور
سيدي أنس النور
الشيك تسقط المطالبة به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تحريره (1/7/2005 في حالتنا الماثلة)
ولكن لابد من الأخذ في الإعتبار أنه لابد لك من التوجه إلى البنك (المسحوب عليه) لأخذ إفادة عن سبب عدم صرف الشيك وذلك قبل مضي عام كامل على تاريخ تحرير الشيك وإلا ستضطر للحصول على توقيع آخر من مصدر الشيك ، وذلك إذا كان المصدر شخصا عاديا أو إعتباريا (أي شركة خاصة) ، أما إذا كان مصدر الشيك جهة حكومية فلابد من تحصيله أو أخذ إفادة عليه قبل مرور 6 أشهر وبعدها تحتاج توقيع جديد .. ولا يخل أي من ذلك بمدة التقادم الأصلية وهي ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة ..
- ملحوظة :
تتقادم العقوبة أيضا بمرور ثلاث سنوات في مواد الجنح ومنها الشيك ، بعدها تسقط العقوبة لكن لا تسقط المطالبة المدنية بقيمة الشيك ..
vBulletin v3.6.10, Copyright ©2000-2008
Translated by www.hostarab.com