المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تيجوا نتعرف على بعض يا مشاركي قسم الاستشارات القانونية


m_elmogy
06-11-2005, 02:51 PM
هذا الباب لتعريف وتقارب مشاركي قسم الاستشارات القانونية بعضهم ببعض ومحاولة التنسيق بينهم لخدمة سائر أعضاء المنتدى

أرجو التثبيت

m_elmogy
06-11-2005, 02:53 PM
العبد لله
محمد سمير الموجي
المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مستشار قانوني بشركة ملاحة بحرية
الخبرة : قانون بحري
القراءات : الأحوال الشخصية

misho5210
06-11-2005, 03:54 PM
كلمنا شوية عن القانون البحرى يااستاذ محمد

asmail
11-11-2005, 01:08 PM
اسماعيل عبد الرازق
محامى _ حر دفعة 2001
ماجستير فى القانون الجنائى جامعة عين شمس
وقبلها دبلومة قانون عام

m_elmogy
12-11-2005, 03:47 PM
سعداء بيك يا أستاذ / إسماعيل وقريبا د/ إسماعيل بإذن الله ... ونرجو مشاركتك معا بإستمرار وطبعا مساعدتنا بآراءك وإستشاراتك القانونية
والله الموفق

m_elmogy
12-11-2005, 03:51 PM
كلمنا شوية عن القانون البحرى يااستاذ محمد

حاضر بس إنشاء الله في موضوع منفصل ... ويا أستاذنا إنت خايف تعرفنا بنفسك ولا إيه ؟؟؟

m_elmogy
12-11-2005, 03:53 PM
يا جماعة ناس كتير بتدخل وحدش بيعرف نفسه إنتوا خايفين ولا إيه ؟؟؟؟؟؟
إن شاء الله تكون إستفادة للكل ...
والله الموفق

weswes1000
13-11-2005, 11:06 AM
وسام علاء
المحامى دفعة 2002 عين شمس

misho5210
13-11-2005, 11:25 AM
ميشوا
محامى دفعة 2002 الاسكندرية وتحت الامر

m_elmogy
13-11-2005, 01:34 PM
أهلا بالأستاذ / وسام .... منور قسم الاستشارات القانونية ومشاركاتك موزونة وممتازة ....

m_elmogy
13-11-2005, 01:35 PM
الأستاذ / ميشو ملك تأسيس الشركات ونماذج العقود ... مجهودك جبار .. إستمر وشارك بإستشاراتك ومواضيعك ونحن معك

m_elmogy
15-11-2005, 10:23 AM
هي الناس لسة خايفة تعرف نفسها ولا إيه ؟؟!!!

GOLF1979
17-11-2005, 02:11 PM
محمد مدحت الشافعى

الاستئناف العالى ومجلس الدولة

القاهرة

دفعة 1993

يسعدنى الانضمام لاسرة أعضاء الاستشارات القانونية

m_elmogy
17-11-2005, 02:39 PM
أهلا بمحمد بك مدحت منور القسم المتواضع ويارب نشوفك علطول وتقدم لنا يد العون والمساعدة

abdoman
17-11-2005, 03:37 PM
د\عبدالرحمن السيد محمود
(لامتتخضوش كده الدال دى بتاعت مدرب مش دكتور)
التخصص\تدريب دراجات
الشغل الشاغل \(....................) مثل كل الشباب
شكراً استاذ محمد

m_elmogy
17-11-2005, 04:09 PM
أهلا بالأخ عبد الرحمن وإنت شكلك كدة دكتور تدريب دراجات ..
نورت القسم ياباشا ولو عاوز أي حاجة إدخل ومرحب بيك تماما ...

abdoman
17-11-2005, 04:12 PM
الله يخليك ده بردوا العشم

m_elmogy
17-11-2005, 04:44 PM
جرب ياباشا ومش حتندم ...

ano3
21-11-2005, 03:00 PM
شكرا على الرد الجميل يا ميشو على مشاركتى
انا محمد على الديب المحامى
الاسكندرية
تاسيس الشركات ومراجعة العقود

مستعد تاما للرد على الاستشارات
الشفوية والمكتوبة
وكمان دة رقم الموبايل علشان تتصلوا
0125346846

amrkenzo
06-12-2005, 08:43 PM
اسمي عمرو احمد
محامي ابتدائي في مكتب دكتور بالجامعة بالدقي وانا اتشرفت بمعرفتكم كلكم واولكم الاستاذ محمد الموجي لان فيه معرفة سابقة في منتدي الاغاني الاجنبية ويارب دايما قسم الاستشارات القانونية يعلي بيكم ان شاء الله دايما وياريت يا استاذ محمد بمناسبة التعارف ده ماتنساش برنامج مكتب محامي علشان انا نفسي الاقي حاجة تسهل الاعمال الادارية بالذت لان زى ما انت عارف هيا مرهقة اد ايه والمهنة بتاعتنا دايما عايزة اعصاب هادية بالرغم من انها بتخليني اعصابي دايما ناااااااااار لاحسن اكون ناسي حاجة لان كل حاجة عندنا مهمة جدااااااا والف شكر علي السماح للمحامين بالتعارف علي بعض وغير المحامين واسف اني طولت عليكم.........

m_elmogy
07-12-2005, 02:35 PM
شكرا على الرد الجميل يا ميشو على مشاركتى
انا محمد على الديب المحامى
الاسكندرية
تاسيس الشركات ومراجعة العقود

مستعد تاما للرد على الاستشارات
الشفوية والمكتوبة
وكمان دة رقم الموبايل علشان تتصلوا
0125346846

أهلا وسهلا بالأستاذ الفاضل محمد الديب
ويارب نشوفك صاحب مؤسسة أكبر من الديب للمحاماه ويكون إسمها الديب أيضا

m_elmogy
07-12-2005, 03:22 PM
اسمي عمرو احمد
محامي ابتدائي في مكتب دكتور بالجامعة بالدقي وانا اتشرفت بمعرفتكم كلكم واولكم الاستاذ محمد الموجي لان فيه معرفة سابقة في منتدي الاغاني الاجنبية ويارب دايما قسم الاستشارات القانونية يعلي بيكم ان شاء الله دايما وياريت يا استاذ محمد بمناسبة التعارف ده ماتنساش برنامج مكتب محامي علشان انا نفسي الاقي حاجة تسهل الاعمال الادارية بالذت لان زى ما انت عارف هيا مرهقة اد ايه والمهنة بتاعتنا دايما عايزة اعصاب هادية بالرغم من انها بتخليني اعصابي دايما ناااااااااار لاحسن اكون ناسي حاجة لان كل حاجة عندنا مهمة جدااااااا والف شكر علي السماح للمحامين بالتعارف علي بعض وغير المحامين واسف اني طولت عليكم.........

منور القسم يا أستاذ/ عمرو ... خلي أعصابك هادية على قد ما تقدر ، في الآخر كله شغل والميزة اللي في المحاماة إنك صحيح شغال في مشاكل الناس لكن في النهاية هي مش مشاكلك الشخصية (يعني تولع)
وانا سمعت مرة مقولة جميلة من محامي شهير بتقول " الموكل يشبه كثيرا بائعة الهوى .... كل يوم في أحضان زبون "
وكل إنسان في الدنيا مقدر له رزق ، لذلك حافظ على أعصابك عشان تقدر تتعامل في الجديد اللي جي بمشكلة جديدة
والبرنامج بنظبطه خلال أيام إنشاء الله

amrkenzo
08-12-2005, 02:06 AM
منور القسم يا أستاذ/ عمرو ... خلي أعصابك هادية على قد ما تقدر ، في الآخر كله شغل والميزة اللي في المحاماة إنك صحيح شغال في مشاكل الناس لكن في النهاية هي مش مشاكلك الشخصية (يعني تولع)
وانا سمعت مرة مقولة جميلة من محامي شهير بتقول " الموكل يشبه كثيرا بائعة الهوى .... كل يوم في أحضان زبون "
وكل إنسان في الدنيا مقدر له رزق ، لذلك حافظ على أعصابك عشان تقدر تتعامل في الجديد اللي جي بمشكلة جديدة
والبرنامج بنظبطه خلال أيام إنشاء الله
والله يا محمد باشا مش عارف اقولك ايه بس انا من النوع اللي ممكن اخدم اكتر ما اشتغل وانت عارف المهنة بتاعتنا الناس كلها تعرفنا لما يكون عندهم شغل وعايزين يسالوا فيه جارهم او صديقهم وهما في الاصل متفقين مع زميل تاني لكن ييجوا لحد عندك انت ياللي انت مش واخد منهم اتعاب كمان ويستشيروك هيعملوا ايه مع انك مش انت اللي ماسك المشكلة بتاعتهم علي انهم يروحوا يسالوا الاستاذ اللي ماسكلهم مشكلتهم وبعدين اكتر حاجة بنواجهها في المهنة دي الانتظار وطبعا سيادتك عارف غالبا الانتظار بيبقي لمين وده شييء بيخنقني جدا وشايف انه مالوش حل خالص غير ان النقابة تعمل اجتماع وطبعا لازم حد يحضره من الجانب الاخر علشان يبقي فيه قرار يصدر بمنع التاخير عن المحكمة من الطرفين واللي يتاخر يتحمل عواقب تاخيره بس لازم تكون عامة مش محكمة تشتغل الساعة تسعة الصبح وتانية الساعة اثني عشر مساء انا قصدي الصباحي مش المسائي والموضوع التاني هوه معاملة الموظفين للمحامين ولازم يكون فيه قانون يبيح للمحامين بالاطلاع علي اي اوراق في المحكمة وتصويرها بدل ما الواحد بيحس انه بيسرق مش بيصور ورق قضية هوه شغال فيها بس لسة معهوش التوكيل او الي خلافه ومش كل شوية ادخل الاقي موظف حاطط ورقة بيقول فيها ايام الاطلاع يوم كذا وكذا طب افرض انا جايله من قنا ولا سوهاج هيروحني تاني واجيله بكرة يعني علشان مش يوم الاطلاع بتاعه ويعني فيه حاجات كتير اوىىىى واسف علي الاطالة بس باحاول اني اكون واضح واخلي الناس تتكلم ومحدش يخاف من حاجة وميرسي يا استاذ محمد علي ردك الجميل ده واتمني ان شاء الله لسيادتك وكل الزملاء التوفيق. :msn-wink:

m_elmogy
08-12-2005, 12:55 PM
طالما القضاة مدلعين وعلى الحجر بهذا الشكل ، عمر ما المشكلة دي حيبقى ليها حل ، حتى لو رئيس المحكمة ملتزم وعطى تعليمات بمواعيد إنعقاد الجلسات لا يزال القضاة في تعنتهم وصلفهم .. والله المستعان

underwood
08-12-2005, 10:18 PM
العبدلله الفقير
اسامة عبد العزيز عنبر
من بورسعيد

underwood
08-12-2005, 10:24 PM
انا اشكى من حجات كتير اوى ومش عارف ابدء بئية

amrkenzo
09-12-2005, 02:30 AM
بالظبط يا محمد باشا بس احنا هنفضل طول عمرنا كده مش هنعرف نتحكم في مواعيدنا ابداااا وبعدين كمان العرف اللي جري علي ان المحامين فاتحين مكتبهم بالليل ده هيجنني لانه بياكل اليوم بطوله بالرغم ان المكتب اللي انا شغال فيه الصبح بس لحد الساعة اربعة بس طبعا حال باقي المحامين يهمني جدا اكتر من حالي وارجو مكنش طولت عليك.

amrkenzo
09-12-2005, 02:37 AM
انا اشكى من حجات كتير اوى ومش عارف ابدء بئية
يا باشا ابدا من اي موضوع انت عايز تتكلم فيه بس المهم يكون موضوع مفيد للجميع ان شاء الله.

حسام عبد الجواد
10-12-2005, 02:13 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان حسام محمد عبد الجواد المحامي عضو جديد علي المنتدي الجميل دا وانادفعه 1995 جامعه القاهره ومحامي بالأستئناف العالي وحاليا مدير مكتب هلال وابو بكر بالمهندسين ولنا فرع في باريس فرنسا حيث يعيش الدكتور هلال وهو محامي مصري ونموذج مشرف للمصرين في أوربا وانا في خدمه اصدقاء الموقع في اي شي استطيع القيام به 0

ano3
10-12-2005, 04:07 PM
اود ان اشير فى عبارات بسيطة ان هناك موقع اسمة افوكاتو دوت كوم
موقع غاية فى الروعة من خلالة امتلك متكب اون لاين احصل على كل ما هو جديد من احكام حتى التى لاتجدها فى اى مكان تستطيع من خلال المنتدى ان تشارك بموضوع
الاجمل ان هناك شات للمحامين فقط
بصراحة اقوى واجمد موقع خاص بالمحامين شوفت فى حياتى

ارجو لاطلاع الرد

اما ما يشغل بالى وانا اكتب هذا هو كيف يمكن ان يكون هنااك اكبر تجمع للمحامين
اون لاين نخدم بعضنا بعض ونخدم الغير من ما نفكر فى اتعاب او فلوس
بجد انا نفس نعلى من شاننا جميعا وان نكون على اعلى مستوى من العلم والتطور

ومش هاطول عليكم
مرحبا بالردود والتعليقات :clap0000: :clap0000:

m_elmogy
11-12-2005, 11:48 AM
اود ان اشير فى عبارات بسيطة ان هناك موقع اسمة افوكاتو دوت كوم
موقع غاية فى الروعة من خلالة امتلك متكب اون لاين احصل على كل ما هو جديد من احكام حتى التى لاتجدها فى اى مكان تستطيع من خلال المنتدى ان تشارك بموضوع
الاجمل ان هناك شات للمحامين فقط
بصراحة اقوى واجمد موقع خاص بالمحامين شوفت فى حياتى

ارجو لاطلاع الرد

اما ما يشغل بالى وانا اكتب هذا هو كيف يمكن ان يكون هنااك اكبر تجمع للمحامين
اون لاين نخدم بعضنا بعض ونخدم الغير من ما نفكر فى اتعاب او فلوس
بجد انا نفس نعلى من شاننا جميعا وان نكون على اعلى مستوى من العلم والتطور

ومش هاطول عليكم
مرحبا بالردود والتعليقات :clap0000: :clap0000:

أهلا بيك أخي الفاضل
كلامك جميل جدا وموقع أفوكاتو من المواقع الممتازة ، لكن الأحلى منه هو الفكرة التي تقدمت بها
من فضلك ضعها في موضوع مستقل (موضوع جديد) وإن شاء الله ممكن الموضوع يتثبت مع زيادة الإقبال عليه

elbarshomy
14-01-2006, 11:59 AM
السلام عليكم اخوك البرشومى محامى خريج 2003 القاهرة وطالب بالدراسات العليا وكان ليه شرف تمثيل مصر فى مؤتمرات دوليه ورئيس لبرلمان الشباب سابقا وسعيد جدا بإنضمامى اليكم واتمنى ان تقبلونى اخ وصديق لكم

yalaa13
14-01-2006, 07:21 PM
ياسر السيد المحامى بالاستئناف
دفعة 1996
اسكندريه

yalaa13
14-01-2006, 07:26 PM
وتحت امر الزملاء فى اى قت
yalaa13@yahoo.co.k

m_elmogy
15-01-2006, 10:28 AM
أهلا وسهلا بكلا من الأستاذيين / البرشومي وياسر السيد ..
لقد شرف بكما قسم الإستشارات القانونية ..
أرجو مداومة التواجد والمشاركة الفعالة في المواضيع المفتوحة و عمل موضوعات جديدة للإسهام في رفعة شأن القسم ..
والله الموفق

M7MAD3LY
29-01-2006, 11:09 PM
محمد علي
محامي ابتدائي
خريج 2001 جامعة حلوان
ارجو التعاون في اي مشكلة يقع فيها اي زميل
وانا جاهز

m_elmogy
30-01-2006, 11:21 AM
اهلا وسهلا أستاذ / محمد علي
طبعا محتاجين لتواجدك الدائم ..

Elsoprano517
16-02-2006, 09:13 AM
هوا التعارف هنا للمحامين بس
بس انتوا كده بتتحسسونى انى داخل قسم تانى عندنا
ايوا يا عم منك له حقوق يعنى سلطه 3
يعنى بتوع التجاره ملهومش مكان هنا ولا ايه
على العموم انا المفروووووض بكالريوس تجاره ولكنى وبعد تفكير قررت اتعمق وبعدين اتوغل فى الدراسه وبعدين اخد الشهاده اعلقها على الحيطه علشان اكمل الديكور لأن مكان الشهاده فاضى بس حاطط مكانها بوستر لعمرو دياب مؤقتا
سلام يا ولاد
نسيت
أدهم صبرى
22سنه
بجد توبيك لذيذ اأوى
ُتحياتى
Elsoprano517

m_elmogy
16-02-2006, 12:50 PM
عزيزي الأستاذ /أدهم صبري
طبعا الموضوع مفتوح لجميع المشاركين في القسم وليس المحامين فقط
بل على العكس فأنا أرغب في أن يقوم كل عضو بتريف نفسه لباقي الأعضاء
وعلى فكرة إسمك موسيقي ... هل لك علاقة بالمخابرات العامة !!

yoyoyoyo
17-02-2006, 04:19 AM
Yoyo

طالب بالفرقة الرابعة
حقوق المنصورة

و يسعدني الإنضمام إليكم في هذا القسم الجميل

yoyoyoyo
17-02-2006, 04:52 AM
لو سمحت يا أستاذ موجي أستبدال أسمي ب ( يويو )
ضروري جدا
تحياتي لك

body87
17-02-2006, 06:16 PM
مشششششششششششششششششكور

m_elmogy
18-02-2006, 09:41 AM
أهلا بيك يا أستاذ/ YOYO

beik
21-02-2006, 03:49 AM
السلام عليكم جميعاً
أخوكم احمد عبد الحكيم المحامي
خبير قانوني

m_elmogy
21-02-2006, 11:33 AM
منور القسم والمنتدى يا أ/ أحمد عبد الحكيم
خليك معانا دايما - محتاجين مشاركاتك

مبارز
15-03-2006, 04:22 PM
أحمد عبد الجليل
طالب بالفرقه الرابعه
كلية الحقوق - جامعة المنصوره..
يعني 3 شهور وابقى محامي:clap0000:

m_elmogy
21-03-2006, 11:24 PM
منور القسم والمنتدى يا أ/ أحمد
إن شاء الله تبقى محامي كبير قريبا

sniper80s
01-04-2006, 12:51 PM
اخواني الاعزاء اعرفكم بنفسي محمد تجارة عين شمس
العمل : محاسب مالي بوزارة الخارجية يعني مش محامي:)
وعلي فكرة السن 25
وانا بجد حبيت القسم بتاعكوا جدا رغم عدم حبي للمواضيع القانونية ولكن احتكاكي بالامور ديه بعد وفاة والدي حببني في الاستشارات اللي لاقيت كل ترجيب منكوا بالرد عليها

m_elmogy
04-04-2006, 12:57 AM
أهلا بيك .. منور القسم وأرجو أن تكون متواجدا بصفة دائمة يا أ/ محمد

3rbdesigen
09-04-2006, 05:10 PM
أحمد محمد شعبان
1 ثـانوي تجاري
16 سنة
مدينة 6 أكتوبر

كودر بيرل & فيجوال سي & كودر بي اتش بي + سي بلاس بلاس

سلام

m_elmogy
10-04-2006, 04:47 AM
مرحب يا أبو حميد

alfastar
20-04-2006, 08:01 AM
احمد السيد
محامي
يسرني استشارتكم
و في خدمة الجميع

® Ronaldinho
21-04-2006, 04:36 AM
محمد صلاح الدين سلامة
4 حقوق جامعه عين شمس
ابن الاستاذ/ صلاح الدين سلامه طه المحامى بالنقض
ساكن فى شبرا الخيمه
بقالى 8 سنين شغال فى المهنه
يسعدنى استشاراتكم
وفرصه سعيد يا استاذ /موجى
بجد والله
واتمنى تشرفنى فى المكتب

m_elmogy
28-04-2006, 12:41 AM
أستاذ إبن أستاذ
إن شاء الله تحمل راية الوالد وتكمل المسيرة
سعداء بوجودك معنا في القسم ونرجو الإكثار من المشاركات للإستفادة والإفادة

® Ronaldinho
28-04-2006, 03:43 AM
ان شاء الله يا استاذ محمد

m_elmogy
28-04-2006, 04:09 AM
مرحب بيك يا أ/ محمد صلاح

zeee
09-05-2006, 10:12 AM
:icon30:
السلام عليكم,,
أخوكم ليسانس حقوق دفعة سنة 2005 لسه طازه يعنى,,,
و أنا بحب المجال ده أوى لكن كدراسه نظريه بس ..
و بالنسبه لمزاوله المحاماه بصراح مش مشجعه أوى.........

لكن أنا مبسوت أوى من القسم ده و أحب أتعرف على كل الأساتذه الموجودين فيه...

m_elmogy
10-05-2006, 12:23 AM
منور القسم يا باشا ، بالمناسبة الدراسة النظرية حاجة والحياة العمليه حاجة تانية خالص
المتعة الحقيقية من وجهة نظري هى الممارسة والإشتغال بالقانون

Dark-Knight
10-05-2006, 11:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
طارق مكاوى
محام حر
الاسكندريه ( حقوق الاسكندريه دفعة 1999 )
30 عام

m_elmogy
11-05-2006, 01:04 AM
طارق بك مكاوي
القسم شرف بوجودك
أرجو أن تكون من كبار المشاركين بإبداء الرأي والمشورة
أهلا بك

Neo424
23-07-2006, 07:13 AM
أنا الفرقة الثالثة كلية الحقوق وبجد بجد بحب دراستي فوق الوصف وأدعوا الله ان تعطوني رأيكم فيما أقدمة من موضوعات متواضعة ويارب اكون عند حسن ظن حضراتكم

Neo424
23-07-2006, 07:13 AM
أنا الفرقة الثالثة كلية الحقوق وبجد بجد بحب دراستي فوق الوصف وأدعوا الله ان تعطوني رأيكم فيما أقدمة من موضوعات متواضعة ويارب اكون عند حسن ظن حضراتكم

m_elmogy
24-07-2006, 11:28 PM
أهلا بك يا neo424
منور القسم ومشاركاتك جميلة ، وإن شاء الله تفضل كدة علطول

ninisamir1
29-07-2006, 01:39 PM
]تحياتى الى مستشار المنتدى الموجى الصغير على مجهوده الرائع ] ]




سمير الموجى ـ المحامى بالنقض

m_elmogy
02-08-2006, 12:03 AM
إيه المفاجأة الجامدة دي ؟؟؟
منور القسم يا أستاذ / سمير ، وأرجو أن تشاركنا بالرأي مع تصليح و تصحيح الإستشارات القانونية من واقع خبرتكم الواسعة لعلها تكون فائدة غير مسبوقة لنا ولجميع الأعضاء

nadoo77
12-08-2006, 04:19 AM
انا هند,,,,,,,,,,,,, هيئه قضايا الدوله

منصصص
13-08-2006, 09:59 PM
انا بقا مهندس / منصور
من الاسكندريه حبيت ابدى اعجابى بموضوعك يا استاذ محمد
واعلن تضامنى مع نقابه المحامين
:: :clap0000:
http://www.al-eman.com/iMagazine/Images/4.jpg

m_elmogy
15-08-2006, 03:55 AM
أهلا يا باشمهندس
أهو كدة الكلام ، نشجع نقابات بعض
منور يا م / منصور

ABO-BAKR AHMED
25-08-2006, 10:49 PM
أبوبكر مدكور
ليسانس حقوق 2006

m_elmogy
26-08-2006, 05:32 PM
مرحبا بأبي بكر
منور القسم وأرجو النشاط في المشاركات

roz115
04-09-2006, 08:35 PM
محمد أحمد سليمان محمد
ليسانس حقوق جامعة عين شمس دفعة 2000
محامي أبتدائي
(roz ) أسم بنتي
مهتم جدا بالبرامج التي تبسط مهنتي
سعيد جدا بالأنضمام إليكم
وسعيد جدا بمعرفتي بمنتدي الأستشارات القانونية ومعرفتي بالأستاذ الموجي
شكرا




:icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30:

وحيد عاشور
18-09-2006, 12:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم فى الله ( وليد عاشور ) - فيكتوريا- الإسكندرية 0
بدون تعمد تخصصت فى كل ما يتعلق بالعقارات من العقود حتى قضايا المبانى
بكل شدة أحيي أستاذنا الموجى وكل الزملاء المحترمين جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وأتمنى أن أساعد بقدر الأمكان 000 شكرااااااا 0

yalaa13
22-09-2006, 10:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم فى الله ( وليد عاشور ) - فيكتوريا- الإسكندرية 0
بدون تعمد تخصصت فى كل ما يتعلق بالعقارات من العقود حتى قضايا المبانى
بكل شدة أحيي أستاذنا الموجى وكل الزملاء المحترمين جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وأتمنى أن أساعد بقدر الأمكان 000 شكرااااااا 0
المنتدى نور يا وليد باشا

المحامى الشهير
23-09-2006, 08:16 PM
احمد عبد الفتاح سليم


محامى بالزقازيق

دفعة 2005

mahmod53_mahmod
23-09-2006, 11:16 PM
محمود
طالب فى حقوق عين شمس
الفرقه الثالثه

finding_kemo
06-10-2006, 07:20 PM
كريم علاء الدين
محام
خريج دفعة 2005 جامعة عين شمس
اعمل بمكتب الاستاذي/ أ/اميل نصيف فرج و أ/ أيمن اميل نصيف المحاميان في شارع رمسيس

m_elmogy
08-10-2006, 03:28 PM
أهلا يا أ/ كريم منور القسم

خطى الحبيب
23-10-2006, 05:24 PM
احمد محمد ابوضيف
دفعة 1999 - جامعة الاسكندرية
محامى بشركة قطاع خاص بالاسكندرية

killer way
24-10-2006, 06:30 PM
باسم ابراهيم فوزى
المهنة/ لا يوجد

yalaa13
24-10-2006, 07:37 PM
احمد محمد ابوضيف
دفعة 1999 - جامعة الاسكندرية
محامى بشركة قطاع خاص بالاسكندرية
مرحبا بك استاذ احمد
وننتظر منك الكثير بالمنتدى القانونى

law star
26-10-2006, 05:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بكل عبارات التهاني.... بكل الحب والأماني ............

بكل إحساس وجداني :angel7: كل عيد وانت بخير





مسلكى ان اكشف حقائق الأمور؛ ملتز مآ جا نب التصريح؛ متجافيا عن التعريض واالتلميح ؛وان اوضح معايب اللصوص؛ومثالب الخونة ؛ومفاسد الظلمة ؛ ليعلم قومي ان لهم حقا؛ مسلوآ
فيلتمسوة ؛ ومالآ منهوبآ فيطلبوة

Mr.Eltuny
26-10-2006, 08:21 PM
واللهى الواحد متردد يشارك ويعرف نفسى وسط الخبرات كل دى

ماشاء الله

اخوكم احمد التونى طالب بكلية الحقوق الفرقة الثالثة جامعة حلوان

وارجوا ان تقبلونى عضو معكم فى المنتدى

تحياتى للجميع

undertaker575
27-10-2006, 03:25 AM
احمد علي

محام تحت التدريب دفعة 2006

دراسات عليا في القانون الجنائي .............. ادعولي ان ربنا يوفقني

ibrahimnoba
31-10-2006, 02:18 PM
العبد لله
ابراهيم احمد
المحامي تحت التمرين

msn0000msn
05-11-2006, 12:39 AM
د.أحمد فتحى
محامى دولى
السن 40 سنة
أستاذ محاضر فى جامعة السوربون
وعضو الزمالة فى الجامعة الملكية البريطانية

m_elmogy
07-11-2006, 11:05 AM
أهلا ومرحبا بجميع السادة الأفاضل المشاركين
أثريتم القسم بتواجدكم أيها السادة وأرجو دوام المشاركة والتفاعل

Ahmed_hashish
12-11-2006, 09:48 PM
والله الوحد مكسوف يضع اسمه بجانب النوابغ والخبرات تلك

اسمى مصطفى طلعت ابو حشيش خريج حقوق اسيوط دفعة 2006
وارجوا اعتبارى اخ وصديق لكم

وشكرا.

m_elmogy
13-11-2006, 12:31 PM
منور القسم يا أ/ مصطفى ومنتظرين مشاركاتك و إضافاتك للمنتدى

msn0000msn
18-11-2006, 03:54 AM
أنا أكتر تشرفت بمعرفتك ياستاذ موجى

m_elmogy
18-11-2006, 11:07 AM
جزاك الله خيرا

cocowawa200022
19-11-2006, 06:48 PM
حاكم
طالب بكلية حقوق عين شمس الفرقه الثانيه للمره الثانيه
وربنا يستر
تحياتى

m_elmogy
20-11-2006, 01:24 PM
أهلا يا حاكم ... منور

tl5bsb
23-11-2006, 03:28 PM
اخوكم الصغير /محمد محمد عبد الرحمن
خريج حقوق عين شمس دفعة 2004
عملت كمحام لمدة سنتين

m_elmogy
25-12-2006, 03:51 PM
أهلا يا أ/ عبد الرحمن
إن شاء الله تعمل بالمهنة كمان مائة عام
منور المنتدى

mostafaatef
16-01-2007, 04:25 PM
السلام عليكم و رحمه الله
مصطفى عاطف
الفرقه الرابعه حقوق عين شمس
ويسعدنى ويشرفنى انى انضم ليكم

m_elmogy
23-01-2007, 10:29 AM
أ/ عاكف
نحن الأكثر سعادة وشرفا بوجودك معنا وأهلا بك مشاركا ومحاورا في القسم القانوني

misho5210
30-03-2007, 04:29 AM
اهلا وسهلا يكل الزملاء الجدد ونتمنى لهم التوفيق

heshaaam
09-04-2007, 10:44 PM
هشام
تانية حقوق القاهرة
واتمنى التعرف عليكم جميعا
elhafez@hotmail.com

heshaaam
09-04-2007, 11:07 PM
انا هشام
تانية حقوق القاهرة
ايميلى elhafez@hotmail.com
وعايز اتعرف ع المحامين اللىى هنا

كابتن صخر
10-04-2007, 08:58 PM
يادى الكسوف
المهم
مصطفى
تقريبا اقل الناس اللى موجوده
الفرقه الاولى جامعه جنوب الوادى
كليه حقوق طبعا
انا بحب المجال بالفعل وكنت بدور على اى حد زىى كده
وبحب جدا مواد القوانين الدوليه
اللى جبت فيها اعلى تقدير
وان شاء الله ناوى اتخصص فيها
بعد التخرج طبعا.
ومش هقدر اقول انى فى الخدمه لانى تقريبا مش هفيد حد لكن اقدر اقول انى هحاول على اد ما اقدر.
خالص تحياتى،،،،

hamada100uk
12-04-2007, 03:57 AM
محمد نبيه هيكل
محامى بالإستئناف العالى
يسعدنى الإنضمام لقسم الإستشارات القانونية

elmoftary2007
30-04-2007, 10:00 PM
السلام عليكم اولا الواحد مش عارف يضع اسمه ازاى وسط العباقرة المهم

محمود محى طالب بالفرقه التانيه حقوق اسكندريه

واتمنى اكون عضو معاكم وخفيف عليكم

يسعدنى الانضمام الى قسم الاستشارات القانونيه

ويارب يوفقنا كلنا اجمعين

elmoftary2007
30-04-2007, 10:02 PM
:السلام عليكم اولا الواحد مش عارف يضع اسمه ازاى وسط العباقرة المهم

محمود محى طالب بالفرقه التانيه حقوق اسكندريه

واتمنى اكون عضو معاكم وخفيف عليكم

يسعدنى الانضمام الى قسم الاستشارات القانونيه

ويارب يوفقنا كلنا اجمعين


:icon30: :icon30: :icon30: :icon30: :icon30:

m_elmogy
03-05-2007, 11:46 AM
أهلا وسهلا يالسادة الأفاضل .... مع حفظ الألقاب .... الأساتذة محيي و هيكل ومصطفى و هشام
أثريتم المنتدى القانوني

Dr.law
30-05-2007, 07:52 AM
محمود
حقوق المنصورة جيد جدا
دبلوم القانون الجنائى
ماجيستير القانون العام

Dr.law
30-05-2007, 07:54 AM
يشرفنا الاستفاده والانضمام لمنتداكم العظيم

m_elmogy
31-05-2007, 02:42 PM
محمود
حقوق المنصورة جيد جدا
دبلوم القانون الجنائى
ماجيستير القانون العام

محمود بك ... ده المنتدى اللي بيتشرف بوجودك معانا

مصطفي قندهار
01-06-2007, 03:40 AM
مصطفي
حقوق القاهره -سنه ثالثه (2006/2007)
مش عايز ابقي محامي لاني تدربت مده صغيره عند محامي والحقيقه انا منفعش خالص!!!
مش هابقي وكيل نيابه ولا حتي قاضي علشان معنديش وسطة
ويمكن اغير راي (التاني طبعا) لو لقيت وسطة
انا داخل الكليه مش بمزاجي بس انا نفسي اعمل بصمه في الكليه علشان في حاجات كتير غلط فيها
وياريت اكتسب خبره من سيادتكم وتبقي ديه الفايده الوحيده من النت
وشكرا جزيلا لكم

m_elmogy
04-06-2007, 05:34 PM
مصطفي
حقوق القاهره -سنه ثالثه (2006/2007)
مش عايز ابقي محامي لاني تدربت مده صغيره عند محامي والحقيقه انا منفعش خالص!!!
مش هابقي وكيل نيابه ولا حتي قاضي علشان معنديش وسطة
ويمكن اغير راي (التاني طبعا) لو لقيت وسطة
انا داخل الكليه مش بمزاجي بس انا نفسي اعمل بصمه في الكليه علشان في حاجات كتير غلط فيها
وياريت اكتسب خبره من سيادتكم وتبقي ديه الفايده الوحيده من النت
وشكرا جزيلا لكم

أهلا بيك
أرجو أن تركز في حاجة إنت بتحبها عشان تنجح في حياتك

شعبان عبده
23-06-2007, 06:13 AM
السلام عليكم يشرفنى انى هبقى من حفظه الحقوق للناس 00يعنى محامى00 وانا فرحان بالحكايه ديتلكن الى مضايقنىالسمعه الوحشه عن المحامين اه نسيت انافؤش تلته حقوق بنهاوشكرا

hagag1
23-06-2007, 08:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا إلى الحق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, وإنه لمن دواعي سروري أن أنضم لأسرة المنتدى وأخص هنا بالشكر الأستاذ محمد الموجي لمحاولاته الدؤوبة في التقريب بين الا×وة المحامين
أخوكم احمد حجاج المحامي - ماجستير قانون الملكية الفكرية - حقوق القاهرة

m_elmogy
25-06-2007, 10:13 AM
أهلا بالأساتذة الأفاضل / شعبان عبده ، وأحمد حجاج
لقد أثري المنتدى القانوني بتواجدكما ، وأرجو دوام المشاركة

كابتن صخر
15-07-2007, 01:06 AM
تعديل بسيط بعد ظهور النتيجه
الحمد لله
مصطفى
تانيه حقوق.

firefares
19-07-2007, 04:33 PM
انا احمد فارس
الفرقة الثالثة حقوق عين شمس
بس لما تطلع النتيجة ان شاء الله
بس انا كان ليا استفسار انا ينفع اتدرب من دلوقتى يعنى اتدرب
تالتة ورابعة
ولا مش ينفع

ramah_1
28-07-2007, 07:14 PM
انا عارف ان مشاركتي مش ده مكانها بس محدش فادني لغايه دلوقتي برغم اني سالت السوال قبل كده
بس انا بعتزر عن الازعاج قبل ما اطلب منكم الرد عليا

حصلت مشكله كبيره بسبب هوايتي للتصوير
و المشكله حصلت لما شوفت منظر ل عماره كبيره بس مبنيه علي ارض زراعيه فا العماره مالت بفعل الارض الغير الستقره
المهم اني وقفت و صورت المنظر ده فا فوجئت بناس بتقولي اني مش من حقي اصور اي حاجه
و بتتخانق معايا
الحمد لله الموضوع خلص علي اني مسحت الصوره و مشيت
بس عايز اعرف حاجه ايه حكم القانون في التصوير و تصوير الاماكن و الاشخاص و لو حتي فيه نص اقدر اقراه علشان افهم الموضوع
انا سمعت قبل كده من واحد عنده نفس هوايتي ان التصوير ممنوع بس في المناطق العسكريه و كده
و غير كده اي حد ممكن يصور اي حاجه بشرط انه ياخد اذن لما ينشرها لكن لو منشرهاش يبقي خلاص
ارجو افادتي لاني مش عارف ايه الموقف القانوني من التصوير مع العلم اني مبرمج كومبيوتر مش صحفي او اي حاجه من ديه

crozedcoin
09-08-2007, 11:12 AM
هيثم احمد علي ..

رابعه حقوق اسكندريه ..

بعشق القانون والمحاماه .. وامنيه حياتي عضويه مجلس الشعب .

اتمني ان افيد واستفيد بقدر المستطاع في منتدي الاستشارات القانونيه ..

aftousoo
09-08-2007, 12:26 PM
الاستاذ بقوة القانون دفعه 2005 الاسكندريه

aftousoo
09-08-2007, 12:29 PM
بص يا استاذ احمد انت ممكن تدرب تاته ورابعه انت حر بس مش هيتحسبو من السنتين اللي انته لازم تقضيهم جزئي افعل ما تحب وقتما تحب

m_elmogy
09-08-2007, 03:42 PM
تعديل بسيط بعد ظهور النتيجه
الحمد لله
مصطفى
تانيه حقوق.

مبروك النجاح

shoshabasha
11-08-2007, 03:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اساتذتنا الافاضل
انا رافت شوشه المحامى بالنقض وخبير جدول سابق بمحكمتى شمال وجنوب القاهرة وخبيبر علامات تجارية
ارحب باية اسئلة واتمنى التواصل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

agiza
11-08-2007, 04:24 PM
احمد عجيزه
بني سويف
خريج حقوق 2006/2007
مهتم بجمع الكتب القانونيه
وارجو الافاده من سيادتكم
واهتمامي بالقانون الجنائي
وشكرا

راغببب
11-08-2007, 11:16 PM
لدى استفسار : وقعت على ايصالين امانة كضمان لعلاقة زوجية و لدى شهود على ذلك و الان و بعد نشوب خلافات مع زوجتى قام اهل زوجتى برفع الايصالات ضدى ماذا افعل؟و هل سيتم قيدى بالحديد و احتجازى

aftousoo
12-08-2007, 02:13 AM
ليس عليك سوي الدفع يا اخ راغب فانت قمت بتحرير الا يصالات بارادتك الشخصيه وبدون تدليس من الغير فلتحاول وديا ولاتخف فلن يوضع في يدك الحديد بل هناك رحله طويله سترهقونها

راغببب
12-08-2007, 02:54 PM
ألف شكر على ردك افتوسو

aftousoo
13-08-2007, 12:04 PM
اي حاجه نحن لكم يا احلي منتدي

medo2000006
27-08-2007, 03:28 AM
أتمنى لكم ولمنتداكم التوفيق دائما
تقبلوا جميعا تحياتي
د/ محمد فتحي سالم
المحامي

elmoftary2007
05-09-2007, 03:47 PM
ربى اشرح لى صدرى ويسر لى امرى


انا طالب فى كليه الحقوق الفرقه الثالثه جامعه الاسكندريه

ارجو الاستفاده من الاساتذه الموجودين فى المنتدى

saher_elayoon1000@yahoo.com

mmateka
16-09-2007, 03:01 AM
حقوق الاسكندرية ربنا يكون في عونك بس ايه الاستفاده دي المنتدي ده حلو قوي وعن نفسي بجد بحبه بس يعني صعب تلاقي حد يفيدك قوي فيه لعده اسباب كتر المواضيع وقله الوقت والحجات دي وعلي العموم بعد متتخرج هتعرف كل حاجه انت عايزها وعلي فكرة انا زيك بس انا خلصت السنه دي وكنت في جامعه الاسكندرية زيك بس انا حولت بعد كده لجامعه عين شمس وبرضوا كتبت زيك برضوا عن حد يفدني ممكن اعمل ايه وكده بس محدش رد عادي بس في الاخر عرفت ولما تعرف بنفسك احسن من حد يقولك
وربنا يؤفك يا باشا وعازين تقدير بقي

mcafe58
16-09-2007, 05:03 AM
الاخ والصديق العزيز موجى رغم انى تبعتك ومقع الدى فى دى فقط منذ يومين متبعة شاملة طبعافقد وجدت فى موقعكم الفائدة والمنفعة فى وقت صعب ان تجد فية شىء يسير بشكل صحيح وفقكم اللة وجعلكم زخرا زاخرا للقانون ورجالة
اخوك \مصطفى حسن المحامى بالاستئناف
المنيرة السيدة زينب
وللمتبعةhttp://lawyerarab.my-goo.com

m_elmogy
20-09-2007, 01:13 PM
أهلا بجميع الزملاء الأفاضل و أرجو أن أرى مشاركاتكم على الدوام وفي كل الموضوعات

Hasabo_h
22-09-2007, 07:09 AM
http://www.arabsys.net/pic/bsm/36.gif
انة لشرف لى ان انضم الى اسرة هذا القسم الذى يضم الاساتذة المحترمين و الذى اتمنا ان اكون فى نصف مستواهم
اسمى :حسام الدين مصطفى
كلية حقوق الاسكندرية الفرقة الثانية
http://img98.imageshack.us/img98/8770/hossamgv0.gif
http://www.mowjeldoha.com/mix-pic/3barat/3barat5/mowjeldoha.com-3barat5-105.gif
للاخ الكريم m_elmogy
على موضوعة القيم

m_elmogy
27-09-2007, 11:57 AM
أهلا بيك يا أ/ حسام .... منور القسم

النهر الهائج
04-10-2007, 05:30 PM
ياريت يا استاذ محمد تكلمنا علي موضوع حقوق الطفل في القانون المصري و حقوق الطفل في فرنسا وايطاليا وامريكا وبريطانيا
وياريت تدلني علي اي مراجع علي الانترنت يمكن اللجوء والاستعانة بها.
ولك جزيل الشكر والتقدير.

toughhawk
24-10-2007, 12:13 PM
أحمد جمال
دفعة 2007 حقوق القاهرة
محامى جزئى00
لسه فى أول الطريق يعنى

ahmed_4411
26-10-2007, 03:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

العبد لله أحمد محمد السيد
محامي حر ومحكم إقليمي بمركز تحكيم جامعة عين شمس
خريج دفعة 2003 حقوق عين شمس وحاصل علي ماجستير القانون الخاص من جامعة المنوفيه
أنا سعيد جدا للتواجد معاكم و أي استفسار بخصوص التحكيم أو القانون المدني يسعدني أني ارد عليه ولكم مني كل التحيه و أجمل الامنيات

هانى سعيد koko
27-10-2007, 02:45 PM
يسعدنى الانضمام الى كتيبة الاساتذة اخوكم هانى سعيد المحامى امبابة استئناف عالىmanunitedkoko@yahoo.com
استشارات مجانية فى كافة نواحى القانون

shehab88
27-10-2007, 11:19 PM
شهاب سمير مدير شؤن قانونيه بأحدي شركات الاستشارات الماليه والضريبيه

sameh200579
30-10-2007, 12:47 AM
انا اسمى سامح ليسانس حقوق عايز ماشورة فى قانون العمل عشان عندى مشكلة فى الشغل ياريت أى حد بعتلى رقم ت او ايميل حد مختص استشيره
ولكم جزيل الشكر

kadryghaly
31-10-2007, 11:59 PM
أخوكم محمد عوض الله
محامي حر
دفعة 2002 شريعه وقانون
أحد المساهمين في انشاء موقع نقابة محامين دمياط الفرعية
www.lawyersdt.com

واللي هاقوله ده مش اعلان لانه موقع خدمي عليه قاعدة كبيرة من التشريعات والقوانين ومفيش فيه اعلانات يعني موقع رسمي
يا ريت محدش يزعل مني

kadryghaly
01-11-2007, 12:03 AM
والاي يحتاج أي قانون يكتب في موضوع ويبعت لي علي الخاص وأنا أجيبه ان شاء الله بس يكون قانون عدد صفحاته صغير ولو كان كبير ياريت يحد هوه بيدور علي مواد خاصة بايه وانا ارفعها علي المنتدي في الدي في دي
مش هنغلب ان شاء الله

المحامى المصرى
06-11-2007, 04:48 AM
ولله الحمد ولله الحمد أخوكم الصغير أحمد رجب المحامى أمام محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا
دبلوم القانون الجنائى
تخصص جنائى
عفريت المنطقة اللى أنا ساكن فيهاواللى مش ساكن فيها

ادينى قضايا جنائى ومعاك للصبح

avocat
07-11-2007, 10:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اسف يا اساتذه اذا كنت بتطفل عليكم بس انا يسعدني اني اشترك معاكم في المنتدى ده وباني اتعرف على زملائي من خلال هذا المنتدى واحب اعرفكم بنفسي قبل ما استاذنا محمد الموجي يقول عليا خايف
انا احمد فتحي محام من اسكندرية ومش بشتغل في اي شركه انا محامي حر ويسعدني كما يشرفني اني اشارك معاكم في المنتدى ده ده برده طبعا بعد اذن استاذنا محمد الموجي وطبعا انا عارف ان خبرتي لا تضاهي خبرة اي استاذ من الاساتذه الي هنا بس اهوه يوضع سره في اضعف خلقه وانا على فكرة دفعة 2001 بس كان المفترض اني اكون دفعة 98 بس من المعروف طبعا ان جامعة اسكندرية اصعب جامعة في مصر وبخاصة كلية الحقوق
وبجد يا جماعة انا سعيد جدا لمعرفتكم
احمد فتحي

pharon75
09-11-2007, 04:36 PM
ربنا يذيد و يبارك فى محاميين مصر و الوطن العربى كلة
انا شايف ان المحاميين كتير فى المنتدى
سؤال بسيط
لية محدش بيرد على الاستشارات الى بيطرحها الاعضاء فى المنتدى؟؟؟

mounirsalah
14-11-2007, 10:47 PM
انـا/
منير صلاح الدين (حقوق عين شمس) محامي
انا من دمياط
احب اتعرف على كل الموجودين

rockms
12-12-2007, 10:13 AM
انا محمد سعيد مرسى محامى جدول عام دفعه 2007 و ياريت نتعرف كلنا و خصوصا شباب المحامين و ياريت نتقابل قريب فى النقابه و نطلب يكون هناك ندوات للتعارف بالشباب و ندوات من اساتذه الحقوق و الاقتصاد و نحضرها على الاقل نفعل دور النقابه شويه

a3labaly
12-12-2007, 03:49 PM
أحمد عبد القادر
تانية حقوق
ياريت تعتبرونى اخ ليكم

magdyelord
16-12-2007, 09:30 PM
انا مجدى يسرى السيد خريج جديد جامعة الاسكندرية

sarsor555
23-12-2007, 05:08 AM
ما شاء الله فى ناس هنا جامده ممكن نستفيد من خبرتهم, انا خريجه السنه دى و سجلت فى النقابه و عايزة اعرف لو هبتدى فى الطريق ده هعمل ايه .

unguilty
24-12-2007, 08:14 PM
نبيل عزت
محامي
استئناف عالي ومجلس الدوله
دفعه 1997

m_elmogy
03-01-2008, 01:09 PM
أهلا بكل الأساتذة الأفاضل ... والله اثريتم المنتدى القانوني
وأناعلى المستوى الشخصي سعيد بمعرفتكم جميعا

avocat
11-01-2008, 05:19 AM
السلام عليكم يا اساتذه
احب اولا ان انوه عن مدى سعادتي لوجودي بينكم الان ويشرفني ان اعرفكم بنفسي
احمد فتحي محام من اسكندرية مقيد ابتدائي
وكان عندي ليكم سؤال واتمنى ان الي يقدر يفدني فيه يرد عليا
اولا انا اعمل الان باحدى الشركات الخاصة كمحام بالشئون القانونية بتلك الشركة واريد ان اعلم هل ادخل التأمينات ام لا وما هي مضار دخولي الى التأمينات وهل ستؤثر على قيدي بالنقابة او ستحرمني من الانتفاع بمزايا النقابة .
ثانيا : هل انا مازلت مطالب باستخراج بطاقة ضريبية لتجديد الكارنية او لتجديد مشروع العلاك ام يمكنني ان احضر خطاب من الشركة موجه لنقابة المحامين تخطرهم فيها اني اعمل محام في الشركة .
ثالثا : هل لو انضممت الى التامينات كمام شركة سيمتنع علي ان اباشر اي عمل خارجي يأتي الي
وجزاكم الله كل خير على افادتكم اياي في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر

ibnhameedo
13-01-2008, 02:58 PM
عبدالحميد
محامي حر - دفعة 2006 جامعة عين شمس
وطالب بالدراسات العليا

mahros2040
19-01-2008, 12:14 AM
انا محمد محروس
محامى خريج جديد 2007
محامى تحت التمرين لسة ناشئ

mahros2040
19-01-2008, 12:15 AM
انا كنت عايز قانون المحامى
ياريت حد يقولى علية
لانى طلعت كرنية النقابة

pure_live
22-01-2008, 12:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولا يسعدنى أنى اكون معاكم فى المنتدى

ويعتبر انا من المحامين الناشئين حديثى التخرج

ولا حظت إن تقريبا كل ال متواجدين فى منتدى الإستشارات القانونية من فئة الراجل

انا مش بحسد ولا حاجة بالعكس ماشاء الله وربنا يزيد ويبارك فى كل ال يدافعوا عن المظلومين

ونأسف على الإطالة

انا أختكم (pure_life)

خريجة حقوق عين شمس دفعة 2007م

وعاطلة والحمد لله بس نفسى أشتغل ولكن رافضة المحاماة لعدة أسباب بسيطة هذكرها فيما بعد إن شاء الله

والله الموفق.............

محمد960
22-02-2008, 08:51 AM
السلام عليكم

أنا/ محمدعبد العزيز

محام ، مدير ادارةالتحقيقات باحدى الهيئات القومية

مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض

و أقترح انشاء صفحة دليل للزملاء مستخدمى الصفحة أو الموقع.

و تمنياتى للجميع بالخير والسلامة.

محمد عبدالعزيز
المحامى

محمد960
22-02-2008, 09:09 AM
السلام عليكم يا اساتذه
احب اولا ان انوه عن مدى سعادتي لوجودي بينكم الان ويشرفني ان اعرفكم بنفسي
احمد فتحي محام من اسكندرية مقيد ابتدائي
وكان عندي ليكم سؤال واتمنى ان الي يقدر يفدني فيه يرد عليا
اولا انا اعمل الان باحدى الشركات الخاصة كمحام بالشئون القانونية بتلك الشركة واريد ان اعلم هل ادخل التأمينات ام لا وما هي مضار دخولي الى التأمينات وهل ستؤثر على قيدي بالنقابة او ستحرمني من الانتفاع بمزايا النقابة .
ثانيا : هل انا مازلت مطالب باستخراج بطاقة ضريبية لتجديد الكارنية او لتجديد مشروع العلاك ام يمكنني ان احضر خطاب من الشركة موجه لنقابة المحامين تخطرهم فيها اني اعمل محام في الشركة .
ثالثا : هل لو انضممت الى التامينات كمام شركة سيمتنع علي ان اباشر اي عمل خارجي يأتي الي
وجزاكم الله كل خير على افادتكم اياي في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر


السلام عليكم أحمد بك، وبعد

أتمنى أن تكون قد حللت مشكلتك

القاعدة يا سيدى:
أنه لايجوز الجمع بين الوظيفة العامة و مهنة المحاماة
والاستثناء العمل كمحام مقيد بنقابة المحامين لدى المؤسسات العامة أى (موظف عام)

و يمكن للمحامى التفرغ للعمل لدى احدى شركات القطاع العام،وفقا للائحة العاملين بهاوقواعد العاملين بالقطاع العام

ويجوز للمحامى قبول مأمورية النهوض بما قد يوكل اليه من أعمال المحاماة لصالح أية جهة كانت، باعتباره محام خاص مستقل

أما حالة سيادتك فهى العمل لدى أحد اشخاص القانون الخاص و هى لا تستتبع معاملتك أى معاملة تختلف عن تلك التى يعامل بها السادة أصحاب المكاتب الخاصة و العاملين لديهم

أرى أن تظل سيادتك محتفظا ببطاقتك الضريبية لاثبات حقوقك و صفتك كمحام خاص

ولاينال من وضعك النقابى اشتراكك بالتأمينات شرط أن يثبت فى الاشتراك أنك محام عضو بنقابة المحامين.

أتمنى لك التوفيق باذن الله آآمييييييييييييييييييييين

محمد عبدالعزيز
المحامى

ahmed7aref
03-03-2008, 12:26 AM
احمد عبد الغنى عارف

لسة تعبان فى اولى حقوق english عين شمس

بس اهو بحاول معاكوا

لكن لسة صغير

مودي سامي محمد
07-03-2008, 11:54 PM
محمود سامي محمد البغدادي
طالب في ليسانس حقوق جامعه المنوفيه
يسعدني الانضمام لاسره الاستشارات القانونيه

محمد960
09-03-2008, 09:00 PM
انا كنت عايز قانون المحامى
ياريت حد يقولى علية
لانى طلعت كرنية النقابة


اولا مرحبا بك زميلا فاضلا
ثانيا اتمنى لك التوفيق فى طريقك الذى اخترته
ثالثا اهديك قانون المحاماة و تعديلاته
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قانون المحاماة

القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى

[ مادة 1 ]
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون .
[ مادة 2 ]
يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
[ مادة 3 ]
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة:
(1) الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك .
(2) ابداء الراى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
(3) صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
[ مادة 4 ]
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية .
ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الاخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
[ مادة 6 ]
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعابا عن عمله .
[ مادة 7 ]
يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشا بها ادارات قانونية طبقا لحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشائها بعد العمل باحكام القانون الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
[ مادة 8 ]
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور اما الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبازواجهم وباقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .
[ مادة 9 ]
يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

الباب الاول
القيد بجداول المحامين

الفصل الاول
جداول المحامين

[ مادة 10 ]
للمحمين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :
(1) جدول للمحامين تحت التمرين .
(2) جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
(3) جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
(4) جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارى العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
(5) جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به اسمائهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التى يعملون بها .
[ مادة 11 ]
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
[ مادة 12 ]
يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها الدائرة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشان
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام

[ مادة 13 ]
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1) متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبة او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6) الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7) ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(8) لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
(1) رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية .

[ مادة 15 ]
لا يجوز لمن ولى الوزارة او شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون والجامعات المصرية ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)

[ مادة 16 ]
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته اربعة من المحامين المقبولين اما محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقاب من بين اعضائه سنويا .
ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .
[ مادة 17 ]
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها امانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تكون يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة .
[ مادة 18 ]
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
[ مادة 19 ]
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقوال .
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد .
[ مادة 20 ]
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
( اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين امام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .

الفصل الثالث
القيد بجداول المحامين تحت التمرين

[ مادة 21 ]
( الفقرة الاولى )
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا لم تتوافر فيه اشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.
(الفقرة الثانية)
ويشترط للقيد فى هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 22 ]
يجب ان يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض او للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهات ، واذا تعذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة باحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى او بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها .
[ مادة 23 ]
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
[ مادة 24 ]
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .
[ مادة 25 ]
يكون تمرين المحامى فى السنة الاولى بان يعاون فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى او الى المذكرات او الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجارى او ان يعد عقودا باسمة .
[ مادة 26 ]
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمة امام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له الحضور امام المحاكم عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر او توثيق .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة او التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
[ مادة 27 ]
لا يجوز للمحامى تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين .
[ مادة 28 ]
تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النفابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
[ مادة 29 ]
على كل محام من المقبولين امام مكمة النقض او من المقبولين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل .
ويقرر له فى السنة الاولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسيت جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا راى من ظروفه ما يبرر ذلك .
[ مادة 30 ]
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
الفصل الرابع
القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية

[ مادة 31 ]
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية :
(1) ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .
(2) ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والاراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه او من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط الا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
(3) ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28) .
ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة او معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .
[ مادة 32 ]
يجوز قيد المحامى مباشرة امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال نظيرة لاعمال المحاماة وفق احكام المادة (46).
[ مادة 33 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 34 ]
يجوز للمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتبا باسمه منفردا او مع غيره ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له ان يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .
وللمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تاسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى او تعديلها ولا يجوز للمحامى امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوى القانونية المكتوبة .

الفصل الخامس
القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف

[ مادة 35 ]
يشترط لقيد المحامى امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ةذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
يجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
[ مادة 36 ]
تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم. ويسر عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 37 ]
للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى .
الفصل السادس
القبول للمرافعة امام محكمة النقض

[ مادة 38 ]
ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .
[ مادة 39 ]
يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية :
(1) المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى مبتكرة .
(2) الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .
(3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
[ مادة 40 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العام .
[ مادة 41 ]
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم .
[ مادة 42 ]
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .

الفصل السابع
جدول المحامين غير المشتغلين

[ مادة 43 ]
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى ان يطلب ايضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة او اذا كف عن مزاولة المهنة وبتعيين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة باى تغير يطرا على اعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .
[ مادة 44 ]
لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون المحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشان خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار .
[ مادة 45 ]
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض .
فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثامن
الاعمال النظيرة لأعمال المحاماة

[ مادة 46 ]
يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الاول
فى حقوق المحامين
[ مادة 47 ]
للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية او فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .
[ مادة 49 ]
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .
[ مادة 50 ]
فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او ينوب عنه من المحامين العامين الاول .
ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها
[ مادة 51 ]
لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .
ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهمت بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .
[ مادة 52 ]
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .
[ مادة 53 ]
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .
[ مادة 54 ]
يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة .
[ مادة 55 ]
( الفقرة الاولى )
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .
(الفقرة الثانية)
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او ورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 56 ]
للمحامى سواء كان خصما اصليا او وكيلا فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور او المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .
[ مادة 57 ]
لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة .
[ مادة 58 ]
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
[ مادة 59 ]
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاثير عليها باى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام الحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .
[ مادة 60 ]
يشترط ان يتضمن النظام الاساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
[ مادة 61 ]
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .

الفصل الثانى
واجبات المحامين

[ مادة 62 ]
على المحام ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه ان يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهاة الوقائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة .
[ مادة 66 ]
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى او المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .
[ مادة 67 ]
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .
[ مادة 68 ]
يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يساذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا ارد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .
واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات .
[ مادة 69 ]
على المحامى ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التى تسئ لخصم موكله او اقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله
[ مادة 70 ]
لا يجوز للمحامى ان يدلى بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر امورا من شانها التاثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله او ضد خصمه .
[ مادة 71 ]
يخطر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايجاد باى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه ىفته مكتبية اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه .
[ مادة 72 ]
مع الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .
[ مادة 73 ]
يكون حضور المحامى امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالحاماة وعلى المحامى ام يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .
[ مادة 74 ]
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارة القانونية يجب على المحامى ان يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .



[ مادة 105 ]
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .
[ مادة 106 ]
على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .
[ مادة 107 ]
يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .
[ مادة 108 ]
يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .
ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .
[ مادة 109 ]
يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .
ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .
[ مادة 110 ]
يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .
[ مادة 111 ]
تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .
[ مادة 112 ]
يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
[ مادة 113 ]
تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .
[ مادة 114 ]
يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .
[ مادة 115 ]
تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .
[ مادة 116 ]
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .
[ مادة 117 ]
اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .
[ مادة 118 ]
لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
[ مادة 119 ]
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .
دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .
واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .

القسم الثانى
نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى

[ مادة 120 ]
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .
[ مادة 121 ]
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احام هذا القانون .
أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .
ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .
ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.
ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .

[ مادة 122 ]
للنقابة فى سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للاهداف القومية للامة العربية فى ان يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية واداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها .
وللنقابة ايضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان .

الباب الاول
النقابة العامة

[ مادة 123 ]
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :
(أ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .

الفصل الاول
الجمعية العمومية

[ مادة 124 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .
[ مادة 125 ]
يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الاخر .
ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .
كما يعلن الاتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية امينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزى الاصوات .
[ مادة 126 ]
علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .

[ مادة 127 ]
لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .
[ مادة 128 ]
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
[ مادة 129 ]
اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .
[ مادة 130 ]
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزى الاصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .
[ مادة 131 ]
يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :
اولاً : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف .
ثانياً : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الاقل وعضوين على الاكثر .
ثالثاً : ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .
رابعاً : ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
[ مادة 132 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .
[ مادة 133 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
(1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة .
(2) ان يكون مددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .
(3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار (1) .
[ مادة 134 ]
يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .
[ مادة 135 ]
يجرى الانتخاب لاختبار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .
ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس ان يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة (1) .
[ مادة 135 ] مكرر
يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .
ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص محده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى اطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .
[ مادة 136 ]
تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .
[ مادة 137 ]
يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل ستين المكتب المشكلة من وكيلين وامين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .
يشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .
ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا او امينا مساعدا للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانة واختصاصاتها .
[ مادة 138 ]
نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعى او ان يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا .
[ مادة 139 ]
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .
ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .
وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح .
[ مادة 140 ]
تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس .
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه .
[ مادة 141 ]
تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .
ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .
وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابات ان يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .

[ مادة 142 ]
اذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية علىسنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .
واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .
[ المادة 143 ]
فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
(1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
(2) اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .
(3) وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .
(4) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
(5) اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة
الباب الثانى
النقابات الفرعية

الفصل الاول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

[ مادة144 ]
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائيو ويوكن لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
[ مادة 145 ]
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم او يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .
[ مادة 146 ]
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
- الجمعية العمومية .
- مجلس النقابة الفرعية .

الفصل الثانى
الجمعية العمومية
[ مادة 147 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124) .
[ مادة 148 ]
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها
[ مادة 149 ]
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) ابداء الراى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التى تطلب النقابة العامة الراى فيها .
(3) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية .
[ مادة 150 ]
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .
كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .
[ مادة 151 ]
تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .

الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
[ مادة 152 ]
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفى جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء ، كما يشترط ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس اربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة (1) .
[ مادة 153 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .
[ مادة 154 ]
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .
ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .
ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .
[ مادة 155 ]
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .
[ مادة 156 ]
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .
[ مادة 156 ] مكرر
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه (1) .

الباب الثالث
النظام المالى للنقابة

[ مادة 157 ]
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
[ مادة 158 ]
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .
وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة
[ مادة 159 ]
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .
[ مادة 160 ]
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .
[ مادة 161 ]
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .
[ مادة 162 ]
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
[ مادة 163 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .
[ مادة 164 ]
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .
[ مادة 165 ]
تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .
[ مادة 166 ]
تتكون موارد النقابة العامة اساسا من :
(1) رسوم القيد بجدول النقابة .
(2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتاخرة .
(3) حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
(4) عائد استثمار اموال النقابة .
(5) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
[ مادة 167 ]
على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .
وتكون رسوم القيد كالاتى :
6 جنيه للقيد بالجدول العام .
على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .
80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .
120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .
180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .
60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .
[ مادة 168 ]
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .
12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .
80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .
جدول (1) رسوم قيد
رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى
استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض
نقض س سدد 55 س سدد 35 ابتدائى بيان القيد مع الاشتراك
616 296 216 214 فى حالة سداد 2001
695 349 243 مستحق عام 2001
788 415 268 عام 2000 حتى 2001
885 484 293 عام 99 حتى 2001
987 556 319 عام 98 حتى 2001



الاجمالى الدمغة الرسم البيان
200 180 20 مدة عمل نظير
300 240 60 اعادة قيد
20 10 10 رسم ن. غ. م
15 13 2 س قيد داخل
20 18 2 ش قيد خارج
رسم جدول عام + رسم الدمغة
اكثر
من
60 50
الى
60 40
الى
50 35
الى
40 30
الى
35 اقل من 30 بيان
5900
809 4150
559 2600
509 1550
459 950
359 550
359 ج عام
6070
821 4470
721 2920
671 1870
621 1270
521 870
521 ج+ ب
6455
1001 4830
876 3280
826 2130
776 1680
726 1280
726 ج+ س


اشتراكات جدول (3)
س ابتدائى اكثر ابتدائى اقل جزئى الى عام من عام
83 57 36 31 2001 2001
176 123 80 56 2001 2000
273 192 126 81 2001 1999
375 264 173 107 2001 1998
481 339 221 134 2001 1997
587 408 2001 1996
681 452 2001 1995
779 498 2001 1994
881 545 2001 1993
986 594 2001 1992
1095 644 2001 1991
1207 696 2001 1990
1323 749 2001 1989
1443 803 2001 1988
1566 859 2001 1987
1693 916 2001 1986

ن س ب اكثر ب اقل ج عدد الشهور نقض
5 3 2 1 1 6 160
14 7 5 3 2 18 335
23 11 8 5 2 30 519
33 16 11 6 3 42 721
42 20 14 7 4 54 914
26 20 8 7 66 1103
31 23 9 8 78 1225
36 27 11 9 90 1352
41 31 12 10 102 1484
46 34 14 11 114 1621
50 38 15 13 126 1762
55 41 17 14 138 1908
60 45 18 15 150 2059
65 49 19 16 162 2215
70 52 21 17 174 2376
75 56 22 19 186 5242

[ مادة 169 ]
على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .
[ مادة 170 ]
يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .
فاذا اوفى الاشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون ان يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات الى مدد القيد الجديدة .
[ مادة 171 ]
يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء الاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
[ مادة 172 ]
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
[ مادة 173 ]
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، واذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا امام النقابة من الجهة التى يتبعها .
[ مادة 174 ]
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى احدى , يتم النشر فى مجلة المحامامة وعلى الجهات المسئولا عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك .
[ مادة 175 ]
تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة .

الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

[ مادة 176 ]
ينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم او للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويثله نقيب المحاماة قانون امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .
[ مادة 177 ]
يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وامين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى واربعة من اعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل اقدم الوكيلين كما يحل امين الصندوق المساعد محل امين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .
[ مادة 178 ]
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الاخص المهام التالى :
(1) اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
(2) الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها .
(3) وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم .
(5) اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
(6) اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون او فى لائحته التنفيذية .
[ مادة 179 ]
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة اللجنة .

[ مادة 180 ]
للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
[ مادة 181 ]
تتكون موارد الصندوق من :
(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .
(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .
(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا
(4) عائد استثمار اموال الصندوق .
(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
[ مادة 182 ]
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .
[ مادة 183 ]
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
- جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .
- جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .
- ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى
- خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .
[ مادة 184 ]
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضرالذى تحرره اللجنة فى هذا الشان ، واذا اصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
[ مادة 185 ]
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق الاتية :
(1) التوكيلات الصادرة الى المحامين .
(2) طلبات القيد بجداول المحامين .
(3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى او اى جهة اخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .
[ مادة 186 ]
يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات او الاوراق المشار اليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .
ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والاوراق المفرضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشان يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية .
[ مادة 187 ] (1)
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
[ مادة 188 ]
تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .
[ مادة 189 ]
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصنوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصنوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
[ مادة 190 ]
تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هئيات التامين .
وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهئية العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفخص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
[ مادة 191 ]
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
[ مادة 192 ]
تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد اتعابه .
[ مادة 193 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع المازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
[ مادة 194 ]
يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ارداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .
كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدول العام .
[ مادة 195 ]
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض