salehlawyer
02-09-2005, 11:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تولية المراءه القضاء
اولا: فى الشريعه الاسلاميه
اجمع علماء الاسلام انه لا يجوز ان تتولى القضاءوذلك على التفصيل الاتى
الامام مالك
قال انه لا يجوز تولية المراءه القضاء واثم من ولها ولا يمضى حكمها لو كان صوابا
و وافقه باقى الائمه الاربعه على هذا القول
الا ان الاما ابو حنيفه قال(لا يجوز ان تتولى المراءة القضاء واثم من ولاها ويمضى حكمها ان كان صوابا
وبناء على قول الامام ابو حنيفه انه لا يجوز انت تتولى المراة القضاء والاثم يقع على من قام بتوليتها ولكن يمضى حكمها ان كان صوبا )
وخالف ابن حزم اجماع العلماء
حيث اجاز ان تتولى المراة القضاء
ادله الائمه الاربعه
ا_ قول النبى صلى الله عليه وسلم(لن يفلح قوم ولوا امرهم امراءه)
2_ان المراءه لا تجوز شهادتها فى الحدود بجماع العلماء فكيف يجوز لها القضاء فيها
ولم نرى لابن حزم دليل قوى يذكر
ثانيا: فى القانون
اجاز القانون المصرى تولية المراءه القضاء
وذلك بعد ان اقاموا ادله غير صحيحه وملفقه و مفتراه للامام ابو حنيفه
علما بان الماده الاولى من الدستور تفيد ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الريسى للتشريع
وعلى ذللك فان اجماع علماء المسلمين على عدم جواز تولية المراءه القضاءوالدستور المصرى يرجع فى تقنين قوانينه للشريعه الاسلاميه حيث ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الريسى للتقنين وعلى ذلك فانى ارى عدم دستورية تولية المراءهللقضاء وهذا يخالف الشريعه وبالتالى يخالف القانون
من عنده دليل على جواز تولية المراءه القضاء فلياتى به وسوف يجد الرد عليه بالدين والقانون والمنطق
تولية المراءه القضاء
اولا: فى الشريعه الاسلاميه
اجمع علماء الاسلام انه لا يجوز ان تتولى القضاءوذلك على التفصيل الاتى
الامام مالك
قال انه لا يجوز تولية المراءه القضاء واثم من ولها ولا يمضى حكمها لو كان صوابا
و وافقه باقى الائمه الاربعه على هذا القول
الا ان الاما ابو حنيفه قال(لا يجوز ان تتولى المراءة القضاء واثم من ولاها ويمضى حكمها ان كان صوابا
وبناء على قول الامام ابو حنيفه انه لا يجوز انت تتولى المراة القضاء والاثم يقع على من قام بتوليتها ولكن يمضى حكمها ان كان صوبا )
وخالف ابن حزم اجماع العلماء
حيث اجاز ان تتولى المراة القضاء
ادله الائمه الاربعه
ا_ قول النبى صلى الله عليه وسلم(لن يفلح قوم ولوا امرهم امراءه)
2_ان المراءه لا تجوز شهادتها فى الحدود بجماع العلماء فكيف يجوز لها القضاء فيها
ولم نرى لابن حزم دليل قوى يذكر
ثانيا: فى القانون
اجاز القانون المصرى تولية المراءه القضاء
وذلك بعد ان اقاموا ادله غير صحيحه وملفقه و مفتراه للامام ابو حنيفه
علما بان الماده الاولى من الدستور تفيد ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الريسى للتشريع
وعلى ذللك فان اجماع علماء المسلمين على عدم جواز تولية المراءه القضاءوالدستور المصرى يرجع فى تقنين قوانينه للشريعه الاسلاميه حيث ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الريسى للتقنين وعلى ذلك فانى ارى عدم دستورية تولية المراءهللقضاء وهذا يخالف الشريعه وبالتالى يخالف القانون
من عنده دليل على جواز تولية المراءه القضاء فلياتى به وسوف يجد الرد عليه بالدين والقانون والمنطق